ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1869 تاريخ 18/10/1984
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بيروت
(عائشة بكار على العقار رقم 3258 باسم
"مدرسة البيادر - الفرع المهني والتقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سحر
الحلبي والمسجل تحت رقم 1041/6 تاريخ
19/03/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها
بنقل موقع المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - رخص لجمعية دار الارقم الخيرية ممثلة بشخص السيدة سحر الحلبي, المولودة سنة 1949 , بنقل موقع المعهد الفني الخاص في بيروت الكائن على العقار رقم 3258 من منطقة عائشة بكار باسم "مدرسة البيادر - الفرع المهني والتقني" الى العقار رقم 1880 من منطقة المصيطبة العقارية, على ان يستمر بتدريس الاختصاصات المرخص له بموجب المرسوم رقم 1869 تاريخ 18/10/1984 .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير