All legislation

مرسوم Decree No. 12906 25/08/1998

نقل موقع معهد فني خاص في بيروت "مدرسة البيادر" - الفرع المهني والتقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12906
Date
25/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12906 تاريخ 25/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1869 تاريخ 18/10/1984

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بيروت

(عائشة بكار على العقار رقم 3258 باسم

"مدرسة البيادر - الفرع المهني والتقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سحر

الحلبي والمسجل تحت رقم 1041/6 تاريخ

19/03/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها

بنقل موقع المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص لجمعية دار الارقم الخيرية ممثلة بشخص السيدة سحر الحلبي, المولودة سنة 1949 , بنقل موقع المعهد الفني الخاص في بيروت الكائن على العقار رقم 3258 من منطقة عائشة بكار باسم "مدرسة البيادر - الفرع المهني والتقني" الى العقار رقم 1880 من منطقة المصيطبة العقارية, على ان يستمر بتدريس الاختصاصات المرخص له بموجب المرسوم رقم 1869 تاريخ 18/10/1984 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير