المادة 1
مادة 1: - عدل في المادة الاولى من المرسوم 1169 تاريخ 15/04/1978 اسم جمعية "مؤسسة الصليب" في جل الديب - المتن, بحيث اصبح "مؤسسة الصليب وكافة مشاريعها على اراضي الجمهورية اللبنانية" - مركزها الرئيسي جل الديب - قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 12911 26/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88
تاريخ 02/06/1988 (المؤسسات ذات المنفعة
العامة),
بناء على العلم والخبر رقم 325/أ.د الصادر
عن وزارة الداخلية بتاريخ 20/07/1965
المعطى الى "مؤسسة الصليب" - جل الديب - قضاء
المتن,
بناء على المرسوم رقم 1169 تاريخ 15/04/1978
(منح الجمعية المسماة "مؤسسة الصليب" - جل
الديب - قضاء المتن صفة المنفعة العامة),
بناء على الطلب المقدم من "مؤسسة الصليب" -
جل الديب - قضاء المتن, المسجل لدى وزارة
الشؤون الاجتماعية تحت رقم 1766/و تاريخ
26/03/1998 والمتضمن طلب تعديل في المادة
الاولى من المرسوم رقم 1169 تاريخ
15/04/1978
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - عدل في المادة الاولى من المرسوم 1169 تاريخ 15/04/1978 اسم جمعية "مؤسسة الصليب" في جل الديب - المتن, بحيث اصبح "مؤسسة الصليب وكافة مشاريعها على اراضي الجمهورية اللبنانية" - مركزها الرئيسي جل الديب - قضاء المتن.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد