All legislation

مرسوم Decree No. 12911 26/08/1998

تعديل في المادة الاولى من المرسوم رقم 1169 تاريخ 15/04/1978 المتعلق بمنح بعض الجمعيات صفة المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12911
Date
26/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3954/3955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12911 تاريخ 26/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ

30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي

رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88

تاريخ 02/06/1988 (المؤسسات ذات المنفعة

العامة),

بناء على العلم والخبر رقم 325/أ.د الصادر

عن وزارة الداخلية بتاريخ 20/07/1965

المعطى الى "مؤسسة الصليب" - جل الديب - قضاء

المتن,

بناء على المرسوم رقم 1169 تاريخ 15/04/1978

(منح الجمعية المسماة "مؤسسة الصليب" - جل

الديب - قضاء المتن صفة المنفعة العامة),

بناء على الطلب المقدم من "مؤسسة الصليب" -

جل الديب - قضاء المتن, المسجل لدى وزارة

الشؤون الاجتماعية تحت رقم 1766/و تاريخ

26/03/1998 والمتضمن طلب تعديل في المادة

الاولى من المرسوم رقم 1169 تاريخ

15/04/1978

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - عدل في المادة الاولى من المرسوم 1169 تاريخ 15/04/1978 اسم جمعية "مؤسسة الصليب" في جل الديب - المتن, بحيث اصبح "مؤسسة الصليب وكافة مشاريعها على اراضي الجمهورية اللبنانية" - مركزها الرئيسي جل الديب - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد