المادة 1
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة ودير مار جرجس الجبل- القائمان على العقار رقم 1653 من منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 42 27/08/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 3665 تاريخ
26/12/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة ودير مار جرجس الجبل- القائمان على العقار رقم 1653 من منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: - لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار منوه عنه اعلاه.
بيروت في 27 آب 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش