ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم 6979 تاريخ 09/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 169/97-98 تاريخ 24/06/1998
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من جميع الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة العينية الواردة على دفعتين لصالح وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية - مصلحة المساحة) والتي هي عبارة عن مفروشات وتجهيزات مكتبية, موضوع الفاتورتين رقم 800149 و 11 , تاريخ 22 و 30 كانون الثاني 1998 .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري