ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 04/06/1998
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية بيتي السكنية الاولى" م.م. مدتها: /25/ خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 155 من منطقة عاريا العقارية. مركزها: عين الرمانة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 155 من منطقة عاريا العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/08/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد