All legislation

قرار Decision No. 161 31/08/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
31/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3972/3973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 31/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 04/06/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية بيتي السكنية الاولى" م.م. مدتها: /25/ خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 155 من منطقة عاريا العقارية. مركزها: عين الرمانة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 155 من منطقة عاريا العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/08/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد