All legislation

مرسوم Decree No. 12955 02/09/1998

تصديق والغاء قسم من تخطيط في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
12955
Date
02/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12955 تاريخ 02/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2673 تاريخ 18/02/1972

(تصديق تخطيطات في منطقة عين المريسة

العقارية - مدينة بيروت),

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 144

تاريخ 28/07/1998

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 05/08/1998 محضر

رقم -29

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق التخطيط المحدد بالاحرف (م-ي) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت).

المادة 2

مادة 2: - ألغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ - ب - ج) و (ب - د - هـ) و (و - ن - ز) و (ث - ت) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2673 تاريخ 18/02/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت).

المادة 3

مادة 3: - الغي القسم المحدد بالاحرف (ح - ط - ض - ص - ف - ع - و - ن - ل - ك - ح) المبين باللون البنفسجي من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2673 تاريخ 18/02/1972 ويصبح هذا القسم حق مرور لمختلف وسائل النقل وللتمديدات الكهربائية والصحية والهاتف للعقارين ذات الارقام 735 و 1024 من منطقة عين المريسة العقارية كما هو مبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت).

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي