المادة 1
مادة 1: - صدق التخطيط المحدد بالاحرف (م-ي) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت).
مرسوم Decree No. 12955 02/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2673 تاريخ 18/02/1972
(تصديق تخطيطات في منطقة عين المريسة
العقارية - مدينة بيروت),
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 144
تاريخ 28/07/1998
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 05/08/1998 محضر
رقم -29
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998
يرسم ما يلي:
مادة 1: - صدق التخطيط المحدد بالاحرف (م-ي) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت).
مادة 2: - ألغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ - ب - ج) و (ب - د - هـ) و (و - ن - ز) و (ث - ت) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2673 تاريخ 18/02/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت).
مادة 3: - الغي القسم المحدد بالاحرف (ح - ط - ض - ص - ف - ع - و - ن - ل - ك - ح) المبين باللون البنفسجي من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2673 تاريخ 18/02/1972 ويصبح هذا القسم حق مرور لمختلف وسائل النقل وللتمديدات الكهربائية والصحية والهاتف للعقارين ذات الارقام 735 و 1024 من منطقة عين المريسة العقارية كما هو مبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت).
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي