المادة 1
مادة 1: جدد تعيين الدكتور عطا جبور، أستاذ تعليم عال في ملاك كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، عميداً لكلية الهندسة لمدة ثلاث سنوات جديدة.
مرسوم Decree No. 12922 27/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم
الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3771 تاريخ 12/07/1993
(تعيين رئيس الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988
(تعيين معيدين واساتذة مساعدين واساتذة
في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي),
بناء على المرسوم رقم 7130 تاريخ 17/08/1995
(تعيين عميد كلية الهندسة في الجامعة
اللبنانية),
بناء على اقتراح مجلس الجامعة في جلسته
بتاريخ 07/07/1998
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين الدكتور عطا جبور، أستاذ تعليم عال في ملاك كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، عميداً لكلية الهندسة لمدة ثلاث سنوات جديدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري