All legislation

مرسوم Decree No. 6011 05/10/1951

احداث مركز كاتب عدل ثان في مدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
6011
Date
05/10/1951
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1951, p. 579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6011 تاريخ 05/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في مدينة طرابلس مركز كاتب عدل ثان تحدد منطقة صلاحيته بقرار من وزير العدلية

المادة 2

مادة 2: عين السيد عبد الرزاق الحفار الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق كاتب عدل في طرابلس في المركز المحدث بموجب المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: رشيد كرامي