All legislation

مرسوم Decree No. 6014 05/10/1951

تفويض المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في قرية دير جنين في 31-8-1951

Type
مرسوم · Decree
Number
6014
Date
05/10/1951
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1951, p. 502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6014 تاريخ 05/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في قرية دير جنين بتاريخ 31 آب سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل الجندي سعدالله طعمه ومحاولة قتل آخرين وكذلك القضايا التي تبعتها او تفرعت عنها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني وزير العدلية الامضاء: رشيد بيضون الامضاء: رشيد كرامي