المادة 1
مادة 1: يفوض الى المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في قرية دير جنين بتاريخ 31 آب سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل الجندي سعدالله طعمه ومحاولة قتل آخرين وكذلك القضايا التي تبعتها او تفرعت عنها
مرسوم Decree No. 6014 05/10/1951
مادة 1: يفوض الى المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في قرية دير جنين بتاريخ 31 آب سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل الجندي سعدالله طعمه ومحاولة قتل آخرين وكذلك القضايا التي تبعتها او تفرعت عنها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني وزير العدلية الامضاء: رشيد بيضون الامضاء: رشيد كرامي