All legislation

قرار Decision No. 8199 04/10/1951

استثناء زيوت النفط المصدرة المعدة لتموين البواخر من اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8199
Date
04/10/1951
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1951, p. 582-583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8199 تاريخ 04/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاجازة المسبقة المنصوص عنها بالمادة الاولى من القرار 8145 المؤرخ في 23 آب سنة 1951 كميات زيوت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانيء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمتها المائتي ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا