المادة 1
مادة 1: تستثنى من الاجازة المسبقة المنصوص عنها بالمادة الاولى من القرار 8145 المؤرخ في 23 آب سنة 1951 كميات زيوت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانيء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمتها المائتي ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 8199 04/10/1951
مادة 1: تستثنى من الاجازة المسبقة المنصوص عنها بالمادة الاولى من القرار 8145 المؤرخ في 23 آب سنة 1951 كميات زيوت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانيء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمتها المائتي ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا