All legislation

مرسوم Decree No. 6008 05/10/1951

تخفيض بدل الاغتراب لموظفي بعض البعثات

Type
مرسوم · Decree
Number
6008
Date
05/10/1951
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1951, p. 577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6008 تاريخ 05/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض معدل بدل الاغتراب لموظفي البعثات التالية: مفوضيتي موسكو وستوكهولم من 200 بالمئة الى 150 بالمئة مفوضيتي طهران وكراتشي من 175 بالمئة الى 125 بالمئة مفوضية القاهرة من 150 بالمئة الى 125 بالمئة قنصلية القاهرة العامة من 150 بالمئة الى 125 بالمئة مفوضيتي بونس ايرس وريو دي جانيرو من 125 بالمئة الى 100 بالمئة قنصليات : ساو باولو, الاسكندرية, بور سعيد ولاغوس من 125 بالمئة الى 100 بالمئة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1951

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو