المادة 1
مادة 1: يخفض معدل بدل الاغتراب لموظفي البعثات التالية: مفوضيتي موسكو وستوكهولم من 200 بالمئة الى 150 بالمئة مفوضيتي طهران وكراتشي من 175 بالمئة الى 125 بالمئة مفوضية القاهرة من 150 بالمئة الى 125 بالمئة قنصلية القاهرة العامة من 150 بالمئة الى 125 بالمئة مفوضيتي بونس ايرس وريو دي جانيرو من 125 بالمئة الى 100 بالمئة قنصليات : ساو باولو, الاسكندرية, بور سعيد ولاغوس من 125 بالمئة الى 100 بالمئة