All legislation

مرسوم Decree No. 13597 05/10/1956

سلخ دير في قضاء البترون من قرية جربتا واعتباره منطقة عقارية مستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
13597
Date
05/10/1956
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1956, p. 894-895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13597 تاريخ 05/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسلخ دير مار يوسف جربتا (قضاء البترون) عن قرية جربتا ويعتبر منطقة عقارية مستقلة باسم دير مار يوسف جربتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي