All legislation

مرسوم Decree No. 13584 04/10/1956

تحويل مدارس ابتدائية في بعض القرى الى مدارس تكميلية

Type
مرسوم · Decree
Number
13584
Date
04/10/1956
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1956, p. 948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13584 تاريخ 04/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حولت المدارس الابتدائية في القرى الآتية الى مدارس تكميلية: بطرام للصبيان بترومين للصبيان كفرحاتا للصبيان دوما للصبيان شكا للبنات بسكنتا للصبيان رأس بعلبك للصبيان زحلة للصبيان الاشرفية الثالثة للصبيان برج البراجنة للصبيان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن