المادة 1
مادة 1: حولت المدارس الابتدائية في القرى الآتية الى مدارس تكميلية: بطرام للصبيان بترومين للصبيان كفرحاتا للصبيان دوما للصبيان شكا للبنات بسكنتا للصبيان رأس بعلبك للصبيان زحلة للصبيان الاشرفية الثالثة للصبيان برج البراجنة للصبيان
مرسوم Decree No. 13584 04/10/1956
مادة 1: حولت المدارس الابتدائية في القرى الآتية الى مدارس تكميلية: بطرام للصبيان بترومين للصبيان كفرحاتا للصبيان دوما للصبيان شكا للبنات بسكنتا للصبيان رأس بعلبك للصبيان زحلة للصبيان الاشرفية الثالثة للصبيان برج البراجنة للصبيان
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ت 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن