المادة 1
مادة 1: حددت الوظائف الموقتة في وزارة الداخلية - الدوائر الادارية - بواحدة (مأمور هاتف ) وحددت درجاتها ورواتبها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 ولمدة لا تتجاوز اول تموز سنة 1959.
مرسوم Decree No. 10718 01/10/1962
مادة 1: حددت الوظائف الموقتة في وزارة الداخلية - الدوائر الادارية - بواحدة (مأمور هاتف ) وحددت درجاتها ورواتبها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 ولمدة لا تتجاوز اول تموز سنة 1959.
مادة 2: يطبق على الموظفين الموقتين النصوص المطبقة على الموظفين الدائمين لجهة الترقية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1230 تاريخ 1/8/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح