All legislation

مرسوم Decree No. 10718 01/10/1962

تحديد وظائف مؤقتة في وزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
10718
Date
01/10/1962
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1962, p. 1584-1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10718 تاريخ 01/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الوظائف الموقتة في وزارة الداخلية - الدوائر الادارية - بواحدة (مأمور هاتف ) وحددت درجاتها ورواتبها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 ولمدة لا تتجاوز اول تموز سنة 1959.

المادة 2

مادة 2: يطبق على الموظفين الموقتين النصوص المطبقة على الموظفين الدائمين لجهة الترقية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1230 تاريخ 1/8/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح