المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة ج من القرار المذكور اعلاه.
مختلف Miscellaneous 28/09/1962
مادة 1: تلغى الفقرة ج من القرار المذكور اعلاه.
مادة 2: تصبح المادة الثانية كما يلي: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 275/1/189 تاريخ 17/7/61 بفقرتيها ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد معدل استهلاك المازوت بمائة وخمسة وخمسين غراما لكل حصان ساعة.
بيروت في 28 ايلول 1962 صورة طبق الاصل وزير الاقتصاد الوطني عن رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا الامضاء: نجيب - حبيقه