All legislation

مختلف Miscellaneous 28/09/1962

تصحيح القرار 194-1 تاريخ 4 ايار سنة 1962 المتعلق بتحديد نظام رديات فروقات اسعار المازوت للمزارعين

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
28/09/1962
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1962, p. 1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف تاريخ 28/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة ج من القرار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصبح المادة الثانية كما يلي: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 275/1/189 تاريخ 17/7/61 بفقرتيها ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد معدل استهلاك المازوت بمائة وخمسة وخمسين غراما لكل حصان ساعة.

بيروت في 28 ايلول 1962 صورة طبق الاصل وزير الاقتصاد الوطني عن رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا الامضاء: نجيب - حبيقه