المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج-د -أ) والمقتطع من العقار رقم 1807 من منطقة اهدن العقارية والبالغة مساحته /111/ م2 (ماية وأحد عشر مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لمجرى الماء العمومي.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين رقم 1807 و1808 من منطقة اهدن العقارية والبالغة مساحته /111/ م2 (مئة وأحد عشر مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ج- ط- ي- و- ج).
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود للاقسام موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ب - انشاء قناة تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات التي يتوجب عليهم القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم الخاصة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه لتحديد مواصفات القناة المطلوب انشاؤها تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير تبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل هذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل