All legislation

مرسوم Decree No. 8189 11/07/2002

منح رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد زياد نهاد ابو غيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
8189
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8189 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد

نهاد ابو غيدا المسجل برقم 188/م تاريخ

20/02/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد زياد نهاد أبو غيدا تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاصبيا - العقار رقم 2494 - السوق التجاري - مقابل مبنى السراي الحكومي - ملك أنور نهاد أبو غيدا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي