ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ايلي
عفيش واولاده-جنة الصياد المسجل برقم
1709/م تاريخ 21/03/2002 والمتعلق بطلب
تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 5499 تاريخ
18/05/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة إيلي عفيش وأولاده - جنة الصياد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في زبدل/ بوارج - العقار رقم 79 - الشارع العام - قبل مفرق قب إلياس - قرب سنتر ريشا - ملك جميل طانيوس ريشا - قضاء زحلة - محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي