ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6748 تاريخ
19/11/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة في الشياح قضاء بعبدا) باسم
"مركز ميرا للتدريب المهني في الشياح",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
فؤاد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1759/6
تاريخ 19/03/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المدرسة وموافقة
السيد وزير التربية والتعليم العالي على
الطلب المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد أحمد رسلان المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مركز ميرا للتدريب المهني في الشياح" الكائنة على العقار رقم 5228 القسمين 11 و12 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) وإعادة تصنيفها وتعديل اسمها كما هو مبين أدناه.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مدرسة ميرا الفنية" بدلا من "مركز ميرا للتدريب المهني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد