المادة 1
مادة 1: تبعد كافة الحيوانات الفرسية (خيل بغال, حمير) الموجودة في منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية الى مسافة عشر كيلومترات داخل الاراضي اللبنانية
مرسوم Decree No. 1992 06/10/1944
مادة 1: تبعد كافة الحيوانات الفرسية (خيل بغال, حمير) الموجودة في منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية الى مسافة عشر كيلومترات داخل الاراضي اللبنانية
مادة 2: تحجز الحيوانات الفرسية التي تشاهد ضمن الاراضي المبنية في المادة الاولى وتوضع في المحجر الصحي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان