All legislation

مرسوم Decree No. 1992 06/10/1944

يتعلق بالحيوانات الفرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
1992
Date
06/10/1944
Official Gazette
Issue 41, 11/10/1944, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1992 تاريخ 06/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبعد كافة الحيوانات الفرسية (خيل بغال, حمير) الموجودة في منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية الى مسافة عشر كيلومترات داخل الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تحجز الحيوانات الفرسية التي تشاهد ضمن الاراضي المبنية في المادة الاولى وتوضع في المحجر الصحي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان