All legislation

مرسوم Decree No. 3089 05/10/1950

اطلاق اسم "مطار بيروت الدولي" على مطار خلده في المراسلات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3089
Date
05/10/1950
Official Gazette
Issue 41, 11/10/1950, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3089 تاريخ 05/10/1950
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم يطلق في المراسلات الرسمية على مطار خلده اسم "مطار بيروت الدولي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد