المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم يطلق في المراسلات الرسمية على مطار خلده اسم "مطار بيروت الدولي".
مرسوم Decree No. 3089 05/10/1950
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم يطلق في المراسلات الرسمية على مطار خلده اسم "مطار بيروت الدولي".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد