All legislation

مرسوم Decree No. 3096 05/10/1950

انشاء مكتب للدروس الفنية لدى مديرية الزراعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3096
Date
05/10/1950
Official Gazette
Issue 41, 11/10/1950, p. 597-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3096 تاريخ 05/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء لدى المدير العام لوزارة الزراعة مكتب للدروس الفنية يشرف عليه مهندس زراعي برتبته مهندس زراعي رئيس مصلحة.

المادة 2

مادة 2: يتولى هذا المكتب درس المشاريع الزراعية الفنية وشؤون مؤسسة التغذية والزراعة الدولية والاشراف والمباشر على اعمال الدوائر الزراعية في مراكز المحافظات .

المادة 3

مادة 3: يؤمن وظائف هذا المكتب موظفون فنيون واداريون يؤخذون من موظفي وزارة الزراعة على ان لا يصار الى احداث وظائف جديدة مهما كان نوعها ومهما كانت الاسباب الداعية.

المادة 4

مادة 4: يتألف من دائرتي المشاتل والاشجار المثمرة والحبوب والخضار وقسم وقاية المزروعات والمكافحة مصلحة خاصة تتولى الصلاحيات المنصوص عليها في المواد العاشرة بكاملها والحادية عشرة (الفقرة الثانية) والثانية عشرة بكاملها من المرسوم الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني سنة 1950 برقم 953

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني