المادة 1
مادة 1: انشيء لدى المدير العام لوزارة الزراعة مكتب للدروس الفنية يشرف عليه مهندس زراعي برتبته مهندس زراعي رئيس مصلحة.
مرسوم Decree No. 3096 05/10/1950
مادة 1: انشيء لدى المدير العام لوزارة الزراعة مكتب للدروس الفنية يشرف عليه مهندس زراعي برتبته مهندس زراعي رئيس مصلحة.
مادة 2: يتولى هذا المكتب درس المشاريع الزراعية الفنية وشؤون مؤسسة التغذية والزراعة الدولية والاشراف والمباشر على اعمال الدوائر الزراعية في مراكز المحافظات .
مادة 3: يؤمن وظائف هذا المكتب موظفون فنيون واداريون يؤخذون من موظفي وزارة الزراعة على ان لا يصار الى احداث وظائف جديدة مهما كان نوعها ومهما كانت الاسباب الداعية.
مادة 4: يتألف من دائرتي المشاتل والاشجار المثمرة والحبوب والخضار وقسم وقاية المزروعات والمكافحة مصلحة خاصة تتولى الصلاحيات المنصوص عليها في المواد العاشرة بكاملها والحادية عشرة (الفقرة الثانية) والثانية عشرة بكاملها من المرسوم الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني سنة 1950 برقم 953
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني