All legislation

مرسوم Decree No. 2301 02/10/1979

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1979 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
2301
Date
02/10/1979
Official Gazette
Issue 41, 11/10/1979, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2301 تاريخ 02/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1979 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1978 .

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام مادة 1 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل