المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في فلورانسا تشمل صلاحياتها جميع اراضي منطقتي فلورانسا وليفورنو
مرسوم Decree No. 16381 30/09/1949
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في فلورانسا تشمل صلاحياتها جميع اراضي منطقتي فلورانسا وليفورنو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه