All legislation

مرسوم Decree No. 16421 30/09/1949

احداث وظيفة كاتب عدل في قرية جباع

Type
مرسوم · Decree
Number
16421
Date
30/09/1949
Official Gazette
Issue 41, 12/10/1949, p. 525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16421 تاريخ 30/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أحدثت في قرية جباع وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: جباع, كفرقيلا, جرنايا, كفر شلال, كفر بيت , كفر ملكة, عين بو سوار, جرجوع, عين قانا, جومين الفوقا, عربصاليم, صربا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس