المادة 1
مادة 1: أحدثت في قرية جباع وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: جباع, كفرقيلا, جرنايا, كفر شلال, كفر بيت , كفر ملكة, عين بو سوار, جرجوع, عين قانا, جومين الفوقا, عربصاليم, صربا
مرسوم Decree No. 16421 30/09/1949
مادة 1: أحدثت في قرية جباع وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: جباع, كفرقيلا, جرنايا, كفر شلال, كفر بيت , كفر ملكة, عين بو سوار, جرجوع, عين قانا, جومين الفوقا, عربصاليم, صربا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس