All legislation

مرسوم Decree No. 16393 30/09/1949

اقامة دورات سنوية رياضية اختيارية بين طلاب معاهد التعليم المختلطة

Type
مرسوم · Decree
Number
16393
Date
30/09/1949
Official Gazette
Issue 41, 12/10/1949, p. 521-523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 16393 تاريخ 30/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام سنويا دورات رياضية اختيارية بين طلاب معاهد التعليم المختلفة تحدد شروط اقامتها بموجب المواد التالية

المادة 2

مادة 2: يقسم طلاب المعاهد الى ثلاث فئات : الاولى - فئة الاحداث وهم الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و13 سنة في اول كانون الثاني الثانية - فئة الفتيان وهم الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنة في اول كانون الثاني الثالثة - فئة الشبان وهم الذين تتراوح اعمارهم يبن 17 و21 سنة في اول كانون الثاني

المادة 3

مادة 3: تشمل الدورات الرياضية الاختيارية لفئة الاحداث الالعاب التالية: 1- كرة الطاولة 2- السباحة 3- الدراجات 4- سباق الضاحية

المادة 4

مادة 4: تقام المباريات التمهيدية لكرة الطاولة بطريقة الحذف بين طلاب معاهد كل محافظة على حدة والفائز هو بطل المحافظة

المادة 5

مادة 5: تقام مسابقات السباحة والدراجات والضاحية بين طلاب معاهد المحافظة حسب برنامج خاص تحدد فيه مفتشية الرياضة البدنية المسابقات ومكانها والمسافات وشروط الاشتراك

المادة 6

مادة 6: تشمل الدورات الرياضية الاختيارية لفئتي الفتيان والشبان الالعاب التالية: 1- كرة الطاولة 2- كرة المضرب 3- المصارعة 4- الملاكمة 5- السباحة 6- التزلج 7- سباق الدراجات 8- سباق الضاحية

المادة 7

مادة 7: تقام المباريات التمهيدية لكرة الطاولة, كرة المضرب , المصارعة والملاكمة بطريقة الحذف بين كل من فئتي طلاب معاهد كل محافظة على حدة ويكون لكل محافظة ثلاثة فائزين ولمحافظة بيروت اربعة

المادة 8

مادة 8: تقام المباريات بين الفائزين في المحافظات حسب برنامج تضعه مفتشية الرياضة البدنية والفائز في هذه المباريات هو بطل لبنان

المادة 9

مادة 9: تقام مسابقات السباحة والتزلج والدراجات والضاحية بين كل من فئتي طلاب المعاهد في لبنان على حدة حسب برنامج خاص تحدد فيه مفتشية الرياضة البدنية نوع المسابقات ومكانها ومسافاتها وشروط الاشتراك

المادة 10

مادة 10: يبدأ فصل العاب كرة الطاولة, كرة المضرب , المصارعة, الملاكمة, التزلج, الدراجات , الضاحية في اول اذار وينتهي في آخر نيسان ويبدأ فصل السباحة في اول حزيران وينتهي في 15 منه

المادة 11

مادة 11: ان القوانين المرعية الاجراء في هذه الدورات هي القوانين المرعية في الاتحاد اللبناني للالعاب الرياضية

المادة 12

مادة 12: يجرى في النصف الاول عن شهر كانون الثاني في كل عام في وزارة التربية الوطنية - مفتشية الرياضة البدنية - الاقتراع على الدورات المتنوعة للفئات الثلاث وتبلغ نتيجة الاقتراع لجميع المعاهد المشتركة

المادة 13

مادة 13: تعين مفتشية الرياضة البدنية حكام المسابقات

المادة 14

مادة 14: لا يحق للطالب الاشتراك في مسابقة ما لم يكن حاملا "بطاقة الهوية الرياضية" تطلب بطاقة الهوية الرياضية من وزارة التربية الوطنية (مفتشية الرياضة البدنية) وتعاد اليها مصحوبة ببطاقة الهوية المدنية بعد ان تملأ وتلصق عليها صورة الطالب وتمهرها وتوقعها ادارة المعهد تعيد مفتشية الرياضة البدنية البطاقات الى المعاهد بعد تدقيقها وتسجيلها وترقيمها ومهرها

المادة 15

مادة 15: تمنح مدالية للفائز الاول والثاني في مسابقات كرة الطاولة, كرة المضرب , الملاكمة, المصارعة لجميع الفئات ويمنح مدالية للفائز الاول والثاني والثالث في مسابقات السباحة, الدراجات , الضاحية, التزلج, لجميع الفئات مدالية الفائز الاول مذهبة, مدالية الفائز الثاني مفضضة, مدالية الفائز الثالث برونزية

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم وينفذ ابتداء من العام الدراسي 1949 - 1950

بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجيه