المادة 1
مادة 1: تقام سنويا دورات رياضية اختيارية بين طلاب معاهد التعليم المختلفة تحدد شروط اقامتها بموجب المواد التالية
مرسوم Decree No. 16393 30/09/1949
مادة 1: تقام سنويا دورات رياضية اختيارية بين طلاب معاهد التعليم المختلفة تحدد شروط اقامتها بموجب المواد التالية
مادة 2: يقسم طلاب المعاهد الى ثلاث فئات : الاولى - فئة الاحداث وهم الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و13 سنة في اول كانون الثاني الثانية - فئة الفتيان وهم الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنة في اول كانون الثاني الثالثة - فئة الشبان وهم الذين تتراوح اعمارهم يبن 17 و21 سنة في اول كانون الثاني
مادة 3: تشمل الدورات الرياضية الاختيارية لفئة الاحداث الالعاب التالية: 1- كرة الطاولة 2- السباحة 3- الدراجات 4- سباق الضاحية
مادة 4: تقام المباريات التمهيدية لكرة الطاولة بطريقة الحذف بين طلاب معاهد كل محافظة على حدة والفائز هو بطل المحافظة
مادة 5: تقام مسابقات السباحة والدراجات والضاحية بين طلاب معاهد المحافظة حسب برنامج خاص تحدد فيه مفتشية الرياضة البدنية المسابقات ومكانها والمسافات وشروط الاشتراك
مادة 6: تشمل الدورات الرياضية الاختيارية لفئتي الفتيان والشبان الالعاب التالية: 1- كرة الطاولة 2- كرة المضرب 3- المصارعة 4- الملاكمة 5- السباحة 6- التزلج 7- سباق الدراجات 8- سباق الضاحية
مادة 7: تقام المباريات التمهيدية لكرة الطاولة, كرة المضرب , المصارعة والملاكمة بطريقة الحذف بين كل من فئتي طلاب معاهد كل محافظة على حدة ويكون لكل محافظة ثلاثة فائزين ولمحافظة بيروت اربعة
مادة 8: تقام المباريات بين الفائزين في المحافظات حسب برنامج تضعه مفتشية الرياضة البدنية والفائز في هذه المباريات هو بطل لبنان
مادة 9: تقام مسابقات السباحة والتزلج والدراجات والضاحية بين كل من فئتي طلاب المعاهد في لبنان على حدة حسب برنامج خاص تحدد فيه مفتشية الرياضة البدنية نوع المسابقات ومكانها ومسافاتها وشروط الاشتراك
مادة 10: يبدأ فصل العاب كرة الطاولة, كرة المضرب , المصارعة, الملاكمة, التزلج, الدراجات , الضاحية في اول اذار وينتهي في آخر نيسان ويبدأ فصل السباحة في اول حزيران وينتهي في 15 منه
مادة 11: ان القوانين المرعية الاجراء في هذه الدورات هي القوانين المرعية في الاتحاد اللبناني للالعاب الرياضية
مادة 12: يجرى في النصف الاول عن شهر كانون الثاني في كل عام في وزارة التربية الوطنية - مفتشية الرياضة البدنية - الاقتراع على الدورات المتنوعة للفئات الثلاث وتبلغ نتيجة الاقتراع لجميع المعاهد المشتركة
مادة 13: تعين مفتشية الرياضة البدنية حكام المسابقات
مادة 14: لا يحق للطالب الاشتراك في مسابقة ما لم يكن حاملا "بطاقة الهوية الرياضية" تطلب بطاقة الهوية الرياضية من وزارة التربية الوطنية (مفتشية الرياضة البدنية) وتعاد اليها مصحوبة ببطاقة الهوية المدنية بعد ان تملأ وتلصق عليها صورة الطالب وتمهرها وتوقعها ادارة المعهد تعيد مفتشية الرياضة البدنية البطاقات الى المعاهد بعد تدقيقها وتسجيلها وترقيمها ومهرها
مادة 15: تمنح مدالية للفائز الاول والثاني في مسابقات كرة الطاولة, كرة المضرب , الملاكمة, المصارعة لجميع الفئات ويمنح مدالية للفائز الاول والثاني والثالث في مسابقات السباحة, الدراجات , الضاحية, التزلج, لجميع الفئات مدالية الفائز الاول مذهبة, مدالية الفائز الثاني مفضضة, مدالية الفائز الثالث برونزية
مادة 16: ينشر هذا المرسوم وينفذ ابتداء من العام الدراسي 1949 - 1950
بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجيه