المواد
مادة 1: انشئت وزارة جديدة باسم "وزارة الانباء" تحدد وظائفها واختصاصاتها بمرسوم على حدة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح