المادة 1
مادة 1: انشئت لجنة للعلاقات الاقتصادية مع البلاد الاجنبية تدعى "اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية"
مرسوم Decree No. 14 06/10/1949
مادة 1: انشئت لجنة للعلاقات الاقتصادية مع البلاد الاجنبية تدعى "اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية"
مادة 2: تتولى اللجنة درس علاقات لبنان الاقتصادية والتجارية والمالية بالبلدان الاجنبية, ودرس المعاهدات والاتفاقات المختصة بها, واعداد المقترحات والتوصيات التي تنشأ عنها, وعلى وجه عام: تنمية التجارة الخارجية. الاتفاقات الاقتصادية والتجارية واتفاقات الدفع. شؤون التصدير والاستيراد وعلاقاتها بالصناعة والزراعة. المناطق الحرة وتجارة "الترانزيت ". المواصلات الدولية برية وبحرية وجوية, والاتفاقات الخاصة بها. المسائل التي يعهد الى اللجنة بدراستها في شؤون السياحة والاصطياف . المؤتمرات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية. الاسوق والمعارض واللجان الدولية
مادة 3: تؤلف لجنة العلاقات الاقتصادية على الشكل التالي: المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين رئيس الهيئة اللبنانية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة المدير العام لوزارة الزراعة مدير المواصلات في وزارة الاشغال العامة المراقب العام للقطع في وزارة المالية رئيس مصلحة الاحصاء العام في وزارة الاقتصاد الوطني رئيس قسم الدروس والابحاث المائية في وزارة الاشغال العامة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين
مادة 4: يتولى المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين رئاسة اللجنة, على ان يحل محله, في حال غيابه, اعلى الاعضاء رتبة يتولى امانة اللجنة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين اذا غاب احد اعضاء اللجنة فيحل محله من يعين للقيام بوظيفته الاصلية
مادة 5: يحق للجنة ان تشرك في ابحاثها عند الاقتضاء من ترتأي من رجال الاختصاص
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا