المادة 1
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية العامة في كندا.
مرسوم Decree No. 10349 07/10/1955
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية العامة في كندا.
مادة 2: انشئت مفوضية لبنانية في اوتاوا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الكندية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم لحود