المادة 1
مادة 1: يمدد ابتداء من تشرين الاول سنة 1955, تطبيق منهج الفلسفة العربية في مرحلة التعليم الثانوي, كما حدد بموجب المرسوم رقم 2465 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1922, وذلك الى ان يتم تعديل منهج سنة 1946.
مرسوم Decree No. 10338 30/09/1955
مادة 1: يمدد ابتداء من تشرين الاول سنة 1955, تطبيق منهج الفلسفة العربية في مرحلة التعليم الثانوي, كما حدد بموجب المرسوم رقم 2465 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1922, وذلك الى ان يتم تعديل منهج سنة 1946.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج عقل