All legislation

مرسوم Decree No. 10355 07/10/1955

مرسوم يقضي بالاشارة صراحة الى طبيعة الكحول المعدة للحرق ودرجتها الكحولية

Type
مرسوم · Decree
Number
10355
Date
07/10/1955
Official Gazette
Issue 41, 12/10/1955, p. 1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10355 تاريخ 07/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على صانعي وبائعي الكحول المعدة للحرق ان يشيروا الى طبيعة هذه الكحول صراحة (اتيلية او متيلية او ممزوجة) ويذكروا الدرجة الكحولية التي تعرض بها للبيع بصورة واضحة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري