المادة 1
مادة 1: على صانعي وبائعي الكحول المعدة للحرق ان يشيروا الى طبيعة هذه الكحول صراحة (اتيلية او متيلية او ممزوجة) ويذكروا الدرجة الكحولية التي تعرض بها للبيع بصورة واضحة.
مرسوم Decree No. 10355 07/10/1955
مادة 1: على صانعي وبائعي الكحول المعدة للحرق ان يشيروا الى طبيعة هذه الكحول صراحة (اتيلية او متيلية او ممزوجة) ويذكروا الدرجة الكحولية التي تعرض بها للبيع بصورة واضحة.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري