المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار Decision No. 70 07/10/1995
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 152/أ.ت تاريخ 27/07/1983 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 وذلك بمحضرها المؤرخ في 20/09/1995,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 7 تشرين الأول 1995 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر