المواد
مادة 1: يكون وسام جرحى الحرب من معدن البرونز له شكل المعين المتساوي الاضلاع ويبلغ طول كل منها 27 مليمتر وطول قطرها الافقي مليمتر. - يشتمل وجه الوسام في وسطه على نقطة دم طبيعية اللون, اما لون جوانبها فهو اشد فتوما من لون وسطها وتعلوها العبارة التالية مكتوبة بلون احمر= دمي للوطن وتحت النقطة مكتوب بلون اسود كلمة= لبنان. - يحيط بنقطة الدم سعفان من البرونز ولا يوجد شيء على الجهة الخلفية.
مادة 2: يعلق وسام جرحى الحرب بشريطة يبلغ طولها 47 مليمترا وتتألف من تسعة خطوط عمودية خمسة حمراء اللون واربعة بيضاء وجميع هذه الخطوط متواترة ومتساوية العرض ويبلغ عرض كل منها 4 مليمترات . - يضاف على هذه الشريطة نجمة حمراء لكل جرح ابتداء من الجرح الثاني, الذي يصاب به حامل هذا الوسام. - يمنح وسام جرحى الحرب بالاختيار.
مادة 3: يمنح قائد الجيش هذا الوسام, العسكريين الذين يصابون بجراح اثناء العمليات الحربية في زمن الحرب ام خلال قيامهم بمهمة حفظ الامن في زمن السلم. شرط ان تكون هذه الجراح قد تقرر اثباتها قانونيا.
مادة 4: تسري احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1948.
مادة 5: يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان