All legislation

قرار Decision No. 849 04/10/1948

الغاء مفعول القرار رقم 322 ل.ر فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة

Type
قرار · Decision
Number
849
Date
04/10/1948
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1948, p. 809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 849 تاريخ 04/10/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 322 ل ر تاريخ 6 كانون الاول سنة 1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ 5 تشرين الاول سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 4 تشرين الاول سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد