المادة 1
مادة 1: تعرض الصحف ووكالات الاخبار وجميع المطبوعات الانباء المنوي نشرها عى مديرية الدعاية والنشر التي تحيلها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 11697 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1948. وعلى هذه اللجنة ان تمنع نشر جميع ما تراه مضرا بمصلحة فلسطين والجيش . واذا لم تراع الاوامر المعطاة بهذا الشأن تضبط لاعداد المطبوعة المخالفة وينظم محضر بذلك. يحال المحضر للنيابة العامة التي تجري الملاحقة القانونية.