All legislation

مرسوم Decree No. 13294 04/10/1948

تحديد نظام مدالية فلسطين التذكارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13294
Date
04/10/1948
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1948, p. 797-798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 13294 تاريخ 04/10/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تكون مدالية فلسطين التذكارية من معدن البرونز وهي مستديرة الشكل ويبلغ قطر دائرتها 26 مليمترا (بما فيه غصن الغار الذي يحيط بها).

- يشتمل وجه المدالية على رسم جامع الاقصى وكنيسة القيامة تعلوهما ارزة خضراء اللون وامامهما جندي بوضع الحذر معتمرا خوذته.

- يحيط بالنصف الاعلى من المدالية اطار من غصني غار اخضري اللون.

المادة 2

تعلق المدالية التذكارية بشريطة يبلغ طولها 43 مليمترا وعرضها 36 مليمتر وتتألف من الخطوط الافقية الاحدى العشر الاتية: في الوسط خط لونه ازرق سماوي يبلغ عرضه 11 مليمتر يحيط به من كلا الجانبين خمسة خطوط متواترة ثلاثة منها حمراء اللون واثنين ابيضا اللون ويبلغ عرض كل خط من هذه الخطوط ميليمترين .

- يتصل رأس الشريطة بعلاقة افقية من المعدن الابيض يبلغ عرضها 4 مليمترات ومكتوب عليها: فلسطين 1948.

المادة 3

تمنح المدالية التذكارية بالاختيار.

المادة 4

بناء على اقتراح قائد الجيش يمنح وزير الدفاع الوطني المدالية التذكارية لجميع العسكريين( من ضباط وصفوف ضباط وافراد) الذين اشتركوا او ساهموا في الاعمال الحربية في فلسطين.

المادة 5

اذا توفي المرشح لحمل هذه المدالية قبل استلامها تسلم كتذكار لافراد عائلته بناء على طلبهم وفقا للترتيبات الاتية:

- يعود الحق الاول لولده البكر ثم لزوجته ثم لوالده ثم الوالدة ثم للاخ الاكبرسنا ومن بعده الاخت الاكبر سنا.

المادة 6

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مضمون احكام هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان