المواد
تكون مدالية فلسطين التذكارية من معدن البرونز وهي مستديرة الشكل ويبلغ قطر دائرتها 26 مليمترا (بما فيه غصن الغار الذي يحيط بها).
- يشتمل وجه المدالية على رسم جامع الاقصى وكنيسة القيامة تعلوهما ارزة خضراء اللون وامامهما جندي بوضع الحذر معتمرا خوذته.
- يحيط بالنصف الاعلى من المدالية اطار من غصني غار اخضري اللون.
تعلق المدالية التذكارية بشريطة يبلغ طولها 43 مليمترا وعرضها 36 مليمتر وتتألف من الخطوط الافقية الاحدى العشر الاتية: في الوسط خط لونه ازرق سماوي يبلغ عرضه 11 مليمتر يحيط به من كلا الجانبين خمسة خطوط متواترة ثلاثة منها حمراء اللون واثنين ابيضا اللون ويبلغ عرض كل خط من هذه الخطوط ميليمترين .
- يتصل رأس الشريطة بعلاقة افقية من المعدن الابيض يبلغ عرضها 4 مليمترات ومكتوب عليها: فلسطين 1948.
تمنح المدالية التذكارية بالاختيار.
بناء على اقتراح قائد الجيش يمنح وزير الدفاع الوطني المدالية التذكارية لجميع العسكريين( من ضباط وصفوف ضباط وافراد) الذين اشتركوا او ساهموا في الاعمال الحربية في فلسطين.
اذا توفي المرشح لحمل هذه المدالية قبل استلامها تسلم كتذكار لافراد عائلته بناء على طلبهم وفقا للترتيبات الاتية:
- يعود الحق الاول لولده البكر ثم لزوجته ثم لوالده ثم الوالدة ثم للاخ الاكبرسنا ومن بعده الاخت الاكبر سنا.
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مضمون احكام هذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان