المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية عام 1983 .
قرار Decision No. 97 30/09/1983
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 20/12/1961 (تنظيم وزارة
الزراعة)
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة
الزراعية)
بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 1070/5
تاريخ 20/8/983
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية عام 1983 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/9/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري