All legislation

قرار Decision No. 97 30/09/1983

السماح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
30/09/1983
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1983, p. 1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 30/09/1983
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 20/12/1961 (تنظيم وزارة

الزراعة)

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة

الزراعية)

بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 1070/5

تاريخ 20/8/983

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية عام 1983 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري