All legislation

مرسوم Decree No. 1067 26/09/1983

تحويل سلسلة رواتب المدير العام وموظفي جميع الفئات الذين تجاوزوا قمة الفئة الثانية في ملاك مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1067
Date
26/09/1983
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1983, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1067 تاريخ 26/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 (تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزير المالية ومصرف لبنان بشأن القروض الممنوحة للدولة),

بناء على القانون رقم 6/83 تاريخ 22/3/1983 (قانون موازنة 1983), ولا سيما المادة 17 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية بالوكالة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983 , و21/9/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت اتفاقية القرض المرفقة المعقودة بتاريخ 19/9/1983 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل اتفاقية القرض السابقة المعقودة بينهما والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم