المادة 1
مادة 1: صدقت اتفاقية القرض المرفقة المعقودة بتاريخ 19/9/1983 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل اتفاقية القرض السابقة المعقودة بينهما والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها.
مرسوم Decree No. 1067 26/09/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 (تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزير المالية ومصرف لبنان بشأن القروض الممنوحة للدولة),
بناء على القانون رقم 6/83 تاريخ 22/3/1983 (قانون موازنة 1983), ولا سيما المادة 17 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية بالوكالة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983 , و21/9/1983
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت اتفاقية القرض المرفقة المعقودة بتاريخ 19/9/1983 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل اتفاقية القرض السابقة المعقودة بينهما والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم