المادة 1
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي: " على ان يكتفي في العام 1983 فقط بمعدل 20/6 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مرسوم Decree No. 1070 26/09/1983
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي: " على ان يكتفي في العام 1983 فقط بمعدل 20/6 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مادة 2: ينشر بهذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري