All legislation

مرسوم Decree No. 1071 26/09/1983

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1982 و1983

Type
مرسوم · Decree
Number
1071
Date
26/09/1983
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1983, p. 1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1071 تاريخ 26/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1982 و 1983 .

المادة 2

مادة 2: يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري