All legislation

مرسوم Decree No. 1053 26/09/1983

تعديل الجدول رقم (1) وتصحيح الجدول رقم (2) من المرسوم رقم 754 تاريخ 24-6-1983 (نظام العاملين في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وانشاء الوحدات الادارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1053
Date
26/09/1983
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1983, p. 1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1053 تاريخ 26/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ في الجدول رقم (1) من المرسوم رقم 754 تاريخ 24/6/1983 العبارات على الوجه الآتي: أ - مصلحة المالية تقرأ: ٌمصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ". ب - مصلحة مراكز التأهيل تقرأ: "مصلحة التأهيل". ج - التعاونيات والشركات المختلفة تقرأ: "التعاونيات والشركات المختلطة". د - مصلحة الاستثمارات الخارجية في لبنان تقرأ: "مصلحة الاستثمارات الاجنبية في لبنان". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يصحح الجدول رقم (2) لجهة العدد على الوجه الآتي:

الفئة : 3 الرتبة: 1 او 2 التسمية : اختصاصي العدد: 35 الراتب الشهري بالالف ل.ل. من 5,2 الى 6

الفئة : 5 الرتبة: 1 التسمية: حاجب العدد: 24 الراتب الشهري بالالف ل.ل. من 5,1 الى 3

والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان