المواد
مادة 1: تقرأ في الجدول رقم (1) من المرسوم رقم 754 تاريخ 24/6/1983 العبارات على الوجه الآتي: أ - مصلحة المالية تقرأ: ٌمصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ". ب - مصلحة مراكز التأهيل تقرأ: "مصلحة التأهيل". ج - التعاونيات والشركات المختلفة تقرأ: "التعاونيات والشركات المختلطة". د - مصلحة الاستثمارات الخارجية في لبنان تقرأ: "مصلحة الاستثمارات الاجنبية في لبنان". والباقي دون تعديل.
مادة 2: يصحح الجدول رقم (2) لجهة العدد على الوجه الآتي:
الفئة : 3 الرتبة: 1 او 2 التسمية : اختصاصي العدد: 35 الراتب الشهري بالالف ل.ل. من 5,2 الى 6
الفئة : 5 الرتبة: 1 التسمية: حاجب العدد: 24 الراتب الشهري بالالف ل.ل. من 5,1 الى 3
والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان