المادة 1
مادة 1: صدق مخطط العمل المعدل المرفق والعائد لمصرف الاسكان.
مرسوم Decree No. 5739 03/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/07/1977 (انشاء مصرف
الاسكان), لا سيما المادة 13 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 11/04/1977
(تعديل بعض احكام قانون مصرف الاسكان),
بناء على القانون رقم 283 تاريخ 23/12/1993 (تعديل
بعض احكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلق بانشاء
مصرف الاسكان),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 170
تاريخ 13/09/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/08/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق مخطط العمل المعدل المرفق والعائد لمصرف الاسكان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان