All legislation

مرسوم Decree No. 5739 03/10/1994

تصديق تعديل مخطط عمل مصرف الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
5739
Date
03/10/1994
Official Gazette
Issue 41, 13/10/1994, p. 1118/1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5739 تاريخ 03/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/07/1977 (انشاء مصرف

الاسكان), لا سيما المادة 13 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 11/04/1977

(تعديل بعض احكام قانون مصرف الاسكان),

بناء على القانون رقم 283 تاريخ 23/12/1993 (تعديل

بعض احكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلق بانشاء

مصرف الاسكان),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 170

تاريخ 13/09/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/08/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مخطط العمل المعدل المرفق والعائد لمصرف الاسكان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان