المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة "2" من المادة 267 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص الآتي : "2 - العينات التي لا قيمة تجارية لها".
قرار Decision No. 357 02/10/1953
مادة 1: تلغى الفقرة "2" من المادة 267 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص الآتي : "2 - العينات التي لا قيمة تجارية لها".
مادة 2: يعمل بهذا القرار ضمن الشروط والتحفظات المحددة في المواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك المختصة بزيادة الرسوم الجمركية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين 1 سنة 1953 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله