All legislation

قرار Decision No. 357 02/10/1953

التعديل رقم 83 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
02/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 1393-1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 02/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة "2" من المادة 267 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص الآتي : "2 - العينات التي لا قيمة تجارية لها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ضمن الشروط والتحفظات المحددة في المواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك المختصة بزيادة الرسوم الجمركية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين 1 سنة 1953 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله