المادة 1
مادة 1: يسحب من التداول بمهلة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1953 قطع النقد الفضية من فئات العشرة والخمسة والعشرين والخمسين قرشا المسكوكة- والموضوعة في التداول بموجب قرار المفوض السامي رقم 2607 تاريخ 16 نيسان سنة- 1929 وذات الاوزان التالية: - غرامان للقطعة ذات العشرة قروش . - خمس غرامات للقطعة ذات الخمسة وعشرين قرشا. - عشرة غرامات للقطعة ذات الخمسين قرشا