All legislation

مرسوم Decree No. 2746 09/10/1953

سحب من التداول قطع نقد فضية

Type
مرسوم · Decree
Number
2746
Date
09/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2746 تاريخ 09/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب من التداول بمهلة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1953 قطع النقد الفضية من فئات العشرة والخمسة والعشرين والخمسين قرشا المسكوكة- والموضوعة في التداول بموجب قرار المفوض السامي رقم 2607 تاريخ 16 نيسان سنة- 1929 وذات الاوزان التالية: - غرامان للقطعة ذات العشرة قروش . - خمس غرامات للقطعة ذات الخمسة وعشرين قرشا. - عشرة غرامات للقطعة ذات الخمسين قرشا

المادة 2

مادة 2: لا يبقى لفئات النقود المذكورة في المادة الاولى اية قوة ابرائية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده