All legislation

مرسوم Decree No. 2756 12/10/1953

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في مناطق عقارية في قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
2756
Date
12/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 480-481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2756 تاريخ 12/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1953 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : دير القمر. بيت الدين. بعقلين. السمقانية.

البوم. داريا. كفر قطره. الكنيسه. معاصر بيت الدين.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن- والمجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين اول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده