All legislation

مرسوم Decree No. 4057 06/10/1993

تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
4057
Date
06/10/1993
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1993, p. 946/947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 2/06/1959

وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته

(تنظيم مجلس الخدمة المدنية), لا سيما المادتين 36 و47

منه,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

858 تاريخ 24/08/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89 تاريخ

10/06/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

01/07/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري