ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 2/06/1959
وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته
(تنظيم مجلس الخدمة المدنية), لا سيما المادتين 36 و47
منه,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
858 تاريخ 24/08/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89 تاريخ
10/06/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
01/07/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري