المادة 1
: وضع موضع التنفيذ الجدولان الاول (المعدل) والثالث, الملحقان بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) والمتعلقان بتحديد عدد غرف محكمة التمييز ومحاكم الدرجة الاولى واقسامها, ومراكزها ونطاقها وعدد قضاتها.
مرسوم Decree No. 4060 06/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المواد 13 و25 و134 و137 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم رقم 4270 تاريخ 22/10/1987 (تحديد عدد المحاكم في محافظة النبطية ومراكزها ونطاق صلاحياتها وعدد قضاتها),
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 09/09/1993
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/09/1993
يرسم ما يأتي:
: وضع موضع التنفيذ الجدولان الاول (المعدل) والثالث, الملحقان بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) والمتعلقان بتحديد عدد غرف محكمة التمييز ومحاكم الدرجة الاولى واقسامها, ومراكزها ونطاقها وعدد قضاتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة