All legislation

مرسوم Decree No. 4114 09/10/1993

تعديل بعض احكام المرسومين رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) ورقم 12305 تاريخ 20/03/1963 (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4114
Date
09/10/1993
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1993, p. 952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4114 تاريخ 09/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (انشاء مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 (تنظيم

مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته, لاسيما

المادة 7 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 (انشاء مجلس تنفيذ

المشاريع الكبرى لمدينة بيروت) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963

(تنظيم تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت) وتعديلاته,

لا سيما المادة 6 منه,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والداخلية

والشؤون البلدية والقروية والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114 تاريخ

27/07/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل الحد الاقضى للتعويض الاجمالي المنصوص عليه في كل من المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدلة والمادة 6 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدلة بحيث يصبح /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

لا يحق لرئيس وعضوي كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تقاضي اي تعويض اخر من اي نوع كان داخل الاراضي اللبنانية خلاف التعويض المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري