المادة 1
عدل الحد الاقضى للتعويض الاجمالي المنصوص عليه في كل من المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدلة والمادة 6 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدلة بحيث يصبح /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4114 09/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (انشاء مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 (تنظيم
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته, لاسيما
المادة 7 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 (انشاء مجلس تنفيذ
المشاريع الكبرى لمدينة بيروت) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963
(تنظيم تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت) وتعديلاته,
لا سيما المادة 6 منه,
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والداخلية
والشؤون البلدية والقروية والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114 تاريخ
27/07/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/08/1993
يرسم ما يأتي:
عدل الحد الاقضى للتعويض الاجمالي المنصوص عليه في كل من المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدلة والمادة 6 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدلة بحيث يصبح /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
لا يحق لرئيس وعضوي كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تقاضي اي تعويض اخر من اي نوع كان داخل الاراضي اللبنانية خلاف التعويض المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري