ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي - العائد لمشروع استبدال اللائحة
والخريطة المرفقتين بالمرسوم رقم 3402 تاريخ
27/08/1986 (جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور-بنت
جبيل- مرجعيون-حاصبيا- انشاء خزان قصر مائي لبلدة
جويا سعة 500م3 وطريق) (قضاء صور - محافظة لبنان
الجنوبي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استبدلت الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 3402 تاريخ 27/08/1986 المتعلق باعتبار جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا (انشاء خزان قصر مائي لبلدة جويا سعة 500م3 وطريق) (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة, باللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه