المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية (أ-ب-ج) المبينة باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 4097 06/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء علة القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية الفنار رقم 1 تاريخ 29/01/1993
بناء علة اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية
ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية (أ-ب-ج) المبينة باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار (قضاء المتن).
مادة 2: الغي القسم (د-ه) المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في منطقة الفنار (قضاء المتن).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى