All legislation

مرسوم Decree No. 4097 06/10/1993

تصديق والغاء تخطيط في بلدية الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4097
Date
06/10/1993
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1993, p. 36/37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4097 تاريخ 06/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء علة القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية الفنار رقم 1 تاريخ 29/01/1993

بناء علة اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية (أ-ب-ج) المبينة باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم (د-ه) المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في منطقة الفنار (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى